أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : تركة مدينة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
تركة مدينة
معلومات عن الفتوى: تركة مدينة
رقم الفتوى :
9786
عنوان الفتوى :
تركة مدينة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : فى رجل مات وله تركة وخلف من الورثة زوجة يخصها منها الثمن فرضا وأربعة أبناء ذكور، يخص كل واحد منهم قيراطان اثنان وأربعة أخماس قيراط وسبع بنات يخص كل واحدة منهن قيراط واحد، وعلى هذه التركة دين لشخص قدره 2634 قرشا، وبتقسيمه على هؤلاء الورثة خص الزوجة مقابل نصيبها المذكور 329 .
2 قرشا ومليمان وخص كل واحد من الأبناء الأربعة المذكورين 307 .
5 قروش وخمسة مليمات، وخص كل واحدة من البنات السبع المذكورات 155 .
2 قرشا ومليمان، وحكم على هؤلاء الورثة بدفع الدين المذكور لصاحبه كل منهم بقدر ما يخصه فى التركة .
فهل هذا التقسيم صحيح ولصاحب الدين أن يأخذ من كل منهم على قدر ما يخصه فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى التركة وما الحكم أفيدوا الجواب .
نص الجواب
أجاب : هذا التقسيم صحيح شرعا، ولصاحب الدين أخذه من هؤلاء الورثة كل منهم بقدر نصيبه الشرعى فى هذه التركة إن لم يكن هناك مانع شرعا والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: